Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 139

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢٤): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.

حاتم الرَازيَّ: لا يحتجُ به (¬١).

ز: قال البيهقيُ في هذا الحديث: هذا باطلٌ لا أصل له، وعليُ بن زيدٍ: غير محتجٍّ به، وثابت بن حمَاد: متهمٌ بالوضع (¬٢).

وذكر شيخنا العلاَّمة أبو العبَاس: أن هذا الحديث كذبٌ عند أهل المعرفة بالحديث (¬٣).

وقال أبو الخطَاب في «الانتصار» - لمَا احتج عليه بهذا الحديث-: قلنا: هذا الخبر ذكر هبة الله الطبريَّ أنَّه يرويه ثابت بن حمَاد، وأن أهل النَّقل أجمعوا على ترك حديثه O.

* * * * *

مسألة (٢٤): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.

وقال أبو حنيفة: يجوز وتطهر.

لنا حديثان:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 139 (SanadKitab #10657, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.