Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 49

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٦): لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء.

أخبره أنَّ رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٦): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء.

وقال أبو حنيفة: يجوز (¬٢).

وحجَّتنا:

أنَّ رسول الله ﷺ أمر باستعمال الماء:

٣٥ - قال أحمد: حدَّثنا بهز ثنا عكرمة بن عمّار ثنا إسحاق بن عبد الله [بن] (¬٣) أبي طلحة عن عمِّه أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ قاعداً في المسجد، إذ جاء أعرابيٌّ فبال في المسجد، فقال رسول الله ﷺ لرجل من القوم: «قم فأتنا بدلوٍ من الماء فشُنَّه عليه». فأُتي بدلوٍ من ماء فشَنَّه عليه (¬٤).

٣٦ - قال أحمد: وثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتت رسول الله ﷺ امرأة، فقالت:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 49 (SanadKitab #10657, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.