Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 48

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافا لهم.

يرغب عنه أحد، وكان [عالماً بالشعر] (¬١) وأيام النَّاس، وكان فصيحاً (¬٢).

وقال أبو حاتم: صدوق ثقة (¬٣). وقال ابن المديني: رواية سماك عن عكرمة مضطربةٌ (¬٤). وقال زكريا بن عَديٍّ عن ابن المبارك: سماك ضعيف في الحديث (¬٥). وقال صالح بن محمَّد البغداديُّ: يُضَعَّف (¬٦). وقال النَّسائيُّ: ليس به بأسٌ، [و] (¬٧) في حديثه شيءٌ (¬٨). وقال ابن خراشٍ: في حديثه لينٌ (¬٩). وقال ابن عَدِيٍّ: صدوقٌ لا بأس به (¬١٠).

٣٤ - وقد روى مسلمٌ في «صحيحه» بإسناده إلى (¬١١) عمرو بن دينار قال: علمي (¬١٢) والذي يخطر على بالي أنَّ أبا الشَّعثاء أخبرني أنَّ ابن عبَّاس

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 48 (SanadKitab #10657, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.