Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 47

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافا لهم.

وسماك بن حرب: احتجَّ به مسلمٌ في «صحيحه» (¬١)، واستشهد به البخاريُّ في «الجامع الصَحيح»، وقال عبد الرَّزاق عن الثَّوريِّ: ما سقط لسماك بن حرب حديث (¬٢). وقال صالح بن أحمد عن أبيه: سماك أصلح حديثاً من عبد الملك بن عمير (¬٣). وقال أبو طالب عن أحمد: مضطرب الحديث (¬٤).

وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين: ثقة، وكان شعبة يضعِّفه (¬٥). وقال ابن المبارك عن الثَّوريِّ: ضعيفٌ (¬٦). وقال العجليُّ: جائز الحديث، إلا أنَّه كان في حديث عكرمة ربَّما وصل الشيء عن ابن عبَّاس، وربما قال: قال رسول الله ﷺ، وإنَّما كان عكرمة يحدِّث عن ابن عبَّاس، وكان الثَّوريُّ يضعِّفه بعض الضَّعف، وكان جائز الحديث لم يترك حديثه أحدٌ ولم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 47 (SanadKitab #10657, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.