Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 46

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافا لهم.

وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث: بأنَّه يحتمل أن يكون مع المشاهدة أو المشاركة، فيُجمع بينه وبين حجَّتنا (¬١).

ز: وقد روى حديث عكرمة عن ابن عبَّاس أيضاً: أبو داود (¬٢) وابن ماجه (¬٣) والنَّسائيُّ (¬٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٥) وابن خُزَيْمَة (¬٦) وابن حِبَّان (¬٧) في «صحيحيهما» والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيحٌ لا يحفظ له علَّة (¬٨).

وقال أحمد: أتَّقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره (¬٩).

وقال: هذا فيه اختلافٌ شديد، [بعضهم يرفعه] (¬١٠)، وبعضهم لا يرفعه. وقال: أكثر أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إذا خلت المرأة (¬١١) بالماء فلا يتوضأ منه (¬١٢).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 46 (SanadKitab #10657, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.