وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث: بأنَّه يحتمل أن يكون مع المشاهدة أو المشاركة، فيُجمع بينه وبين حجَّتنا (¬١).
ز: وقد روى حديث عكرمة عن ابن عبَّاس أيضاً: أبو داود (¬٢) وابن ماجه (¬٣) والنَّسائيُّ (¬٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٥) وابن خُزَيْمَة (¬٦) وابن حِبَّان (¬٧) في «صحيحيهما» والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيحٌ لا يحفظ له علَّة (¬٨).
وقال أحمد: أتَّقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره (¬٩).
وقال: هذا فيه اختلافٌ شديد، [بعضهم يرفعه] (¬١٠)، وبعضهم لا يرفعه. وقال: أكثر أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إذا خلت المرأة (¬١١) بالماء فلا يتوضأ منه (¬١٢).
Rujukan halaman ini:تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 46 (SanadKitab #10657, hlm. urut 279)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.