Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 122

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (٢٠): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.

ز: روى حديث ثوبان: أحمد (¬١) وأبو داود (¬٢) وابن ماجه في «التَّفسير».

وسليمان المنْبهيُ: يقال له: سليمان بن عبد الله، ذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثِّقات» (¬٣)، وقال عثمان الدَارميُ: قلت ليحيى بن معين: حميد الشَامي عن سليمان المنبِهيِّ حديث ثوبان. فقال: ما أعرفهما (¬٤).

وحميد الشاميُ: قال ابن عَدِيٍّ: يقال: حميد بن أبي حميد، وإنَّما أنكر عليه هذا الحديث الواحد، ولم أعلم له غيره (¬٥).

وروى عن حميد: سالم المراديَّ وصالح بن صالح بن حيٍّ وغيلان بن جامع ومحمَّد بن جحادة، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٢٠): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.

وقال أبو حنيفة: يطهر.

وأصحابنا يقولون: هذا ميتة. ويذكرون أحاديث النَّهي عن الميتة.

والخصم يحتجُّ بقوله: «دباغ الأديم ذكاته»، وقد سبق (¬٦).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 122 (SanadKitab #10657, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.