Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 1, halaman 121

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل
  3. مسألة (١٩): عظم الميتة نجس.

وللخصم حديثان:

أحدهما: حديث يوسف بن السَفر، وقد ذكرناه آنفًا (¬١).

١١٠ - والثَاني: رواه ابن عَدِيٍّ: أنا أبو يعلى ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل [ثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جُحادة عن حميد الشَامي] (¬٢) عن سليمان المَنْبِهيُ عن ثوبان أن رسول الله ﷺ اشترى (¬٣) لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج (¬٤).

والجواب من وجهين:

أحدهما: أن هذا الحديث لا يصحُ؛ لأنَ حميد وسليمان مجهولان، قال أحمد: لا أعرف حميداً (¬٥). وقال يحيى بن معين: لا أعرف سليمان (¬٦).

والثَاني: أن المراد بالعاج: خشب الذَبْل، قال ابن قتيبة: ليس العاج ههنا الذي تعرفه العامة، وتخرطه من العظم والنَاب، ذلك ميتة منهيٌ عنه، فكيف يتخذ لها منه سواراً؟! إنَّما العاج: الذَبْلُ، والعاجة: الذَبْلَةُ. قال ذلك الأصمعيُ (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 1، ص 121 (SanadKitab #10657, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.