Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 619

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الجزية
  3. مسألة (٧٥٦): إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ منه العشر، وإن كان ذميا نصف العشر.

أنَّ رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر (¬١) انفرد بإخراجه البخاريُّ (¬٢).

* * * * *

مسألة (٧٥٦): إذا مرَّ الحربيُّ بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ منه العشر، وإن كان ذميًّا نصف العشر.

وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم، إلا أن يكونوا يأخذون منا.

وقال مالكٌ: يؤخذ منهم إذا باعوا امتعتهم.

وقال الشافعيُّ: إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذه.

٣٠٩٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال عن أبي أميَّة- رجل من تغلب- أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «ليس على المسلمين عشور، إنَّما العشور على اليهود والنصارى» (¬٣).

٣١٠٠ - طريق آخر: قال أبو داود: حدَّثنا محمَّد بن إبراهيم البزَّاز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفيِّ عن جدِّه- رجل من بني تغلب- قال: أتيت النبيَّ ﷺ فأسلمت، وعلَّمني الإسلام، وعلَّمني كيف آخذ الصدقة من قومي، فقلت: يا رسول الله، أعشرهم؟ قال: «لا، إنَّما العشور على النصارى واليهود» (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 619 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.