Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الجزية
- مسألة (٧٥٥): المجوس لا كتاب لهم، خلافا لأحد قولي الشافعي.
- مسألة (٧٥٦): إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ منه العشر، وإن كان ذميا نصف العشر.
- مسألة (٧٥٧): إذا ذكر الذمي الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي= انتقضت ذمته.
- مسألة (٧٥٨): إذا شرط الإمام في عقد الهدنة: من جاءه من الرجال مسلما رد إليهم، أو صالح الأمير أهل الحرب على أن يبعث إليهم بمال فإن لم يقدر رجع إليهم، لزم الوفاء بالشرطين.
- مسألة (٧٥٩): يمنع الذمي من استيطان الحجاز.
- مسألة (٧٦٠): ما تشعث من البيع والكنائس، أو انهدم= لم يجز رمه، ولا بناؤه، في إحدى الروايات، وهي اختيار أبي سعيد الإصطخري وأبي علي