Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 629

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الصيد
  3. مسألة (٧٦٤): إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتا= حل.

٣١١١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل أنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفَّل قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا أنَّ الكلاب أمَّة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم» (¬١).

فوجه الحجَّة: أنَّه أمر بقتله، وذلك يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به.

ز: روى هذا الحديث أصحاب «السنن الأربعة» من رواية يونس - وهو: ابن عبيد-، وصحَّحه الترمذيُّ (¬٢).

والحسن سمع من ابن مغفَّل. قاله الإمام أحمد فيما رواه ابنه صالح عنه (¬٣)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٧٦٤): إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتًا حلَّ.

وعنه: إن وجده في يومه حلَّ، وإن بات عنه لم يحلّ.

وعنه: إن كانت الإصابة موجبة (¬٤) حلَّ، وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 629 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.