Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 630

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الصيد
  3. مسألة (٧٦٤): إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتا= حل.

وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه، ثم وجده قتيلاً.

وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حلَّ، وإلا فلا.

وقال الشافعيُّ- في أحد القولين-: لا يحلُّ بحالٍ.

لنا حديثان:

الحديث الأوَّل: حديث عمرو بن شعيب، وقد تقدَّم (¬١).

٣١١٢ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا هشيم عن أبي بشر (¬٢) عن سعيد بن جبير عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ، قلت: يرمي أحدنا الصيد، فيغيب عنه ليلة أو ليلتين، فيجده وفيه سهمه،

قال: «إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أنَّ سهمك قتله فكله» (¬٣).

ز: رواه النسائيُّ عن زياد بن أيُّوب عن هشيم (¬٤) O.

٣١١٣ - حديث آخر: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود أنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدِّث عن عديِّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد، فأجد فيه سهمي من الغد؟

قال: «إذا علمت أنَّ سهمك قتله، ولم تر فيه أثر سبع فكل» (¬٥).

ز: قال الترمذيُّ: روى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 630 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.