Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 632

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الصيد
  3. مسألة (٧٦٥): إذا توحش الإنسي من الحيوان- كالبعير يند، والفرس يشرد- فذكاته حيث يجرح من بدنه، وهكذا إذا تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه.

أنت قتلته أم غيرك " (¬١).

ز: هذا إسنادٌ صحيحٌ، ولم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «الكتب السِّتَّة» من حديث عبَّاد، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٧٦٥): إذا توحشَّ الإنسيُّ من الحيوان- كالبعير يند، والفرس يشرد- فذكاته حيث يجرح من بدنه، وهكذا إذا تردَّى في بئر فلم يقدر على ذبحه.

وقال مالكٌ: لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبَّة.

٣١١٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن سفيان قال: حدَّثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج [عن جده رافع بن خديج] (¬٢) قال: أصابنا نهب إبل، فندّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيءٌ فافعلوا به هكذا» (¬٣).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٤).

احتجُّوا:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 632 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.