بقوله: «لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة».
وسيأتي بإسناده (¬١)، وذلك في المقدور عليه.
* * * * *
مسألة (٧٦٦): متروك التسمية لا يحلُّ، سواء ترك التسمية عامدًا أو ساهيًا.
وعنه: إن تركها عامدًا لم يحل، وإن تركها ناسيًا حلَّ، وهو قول أبي حينفة ومالك.
وعنه: إن نسيها على الذبيحة حلَّت، فأمَّا على الصيد فلا (¬٢).
وعنه: إن نسيها على السهم حلَّت، فأمَّا على الكلب والفهد فلا.
وقال الشافعيُّ: يحلُّ، سواء تركها عامدًا أو ناسيًا.
لنا:
قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: ١٢١].
ولنا حديثان:
أحدهما: حديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل».