Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 633

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الصيد
  3. مسألة (٧٦٦): متروك التسمية لا يحل، سواء ترك التسمية عامدا أو ساهيا.

بقوله: «لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة».

وسيأتي بإسناده (¬١)، وذلك في المقدور عليه.

* * * * *

مسألة (٧٦٦): متروك التسمية لا يحلُّ، سواء ترك التسمية عامدًا أو ساهيًا.

وعنه: إن تركها عامدًا لم يحل، وإن تركها ناسيًا حلَّ، وهو قول أبي حينفة ومالك.

وعنه: إن نسيها على الذبيحة حلَّت، فأمَّا على الصيد فلا (¬٢).

وعنه: إن نسيها على السهم حلَّت، فأمَّا على الكلب والفهد فلا.

وقال الشافعيُّ: يحلُّ، سواء تركها عامدًا أو ناسيًا.

لنا:

قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: ١٢١].

ولنا حديثان:

أحدهما: حديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 633 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.