Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 634

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الصيد
  3. مسألة (٧٦٦): متروك التسمية لا يحل، سواء ترك التسمية عامدا أو ساهيا.

وقد سبق بإسناده (¬١).

٣١١٧ - الحديث الثاني: قال البخاريُّ: حدَّثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبيِّ عن عديِّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر، قال: «فلا تأكل، فإنَّما سمَّيت على كلبك، ولم تسمّ على كلبٍ آخر» (¬٢).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٣).

٣١١٨ - طريق آخر: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبيِّ عن عديِّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ أرضي أرض صيد. قال: " إذا أرسلت كلبك وسمَّيت فكل ما أمسك عليك

كلبك وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنَّه إنَّما أمسك على نفسه " (¬٤).

ز: أخرجاه في «الصحيحين» من حديث عاصم الأحول (¬٥).

ورواه النسائيُّ من رواية معمر (¬٦)، والله أعلم O.

احتجُّوا بأربعة أحاديث:

٣١١٩ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا محمَّد بن عبيد الله ثنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 634 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.