مسائل الذبح
مسألة (٧٦٨): لا تجوز الذَّكاة بالسِّنِّ والظفر.
وقال أبو حنيفة: تجوز بهما، إذا كانا منفصلين.
وعن مالك: أنَّه يباح بالسِّنِّ والعظم.
لنا:
حديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه [فكل] (¬١)، ليس السنّ والظفر، وسأحدثك، أمَّا السنُّ: فعظمٌ، وأمَّا الظفر: فمدى الحبش».
وقد سبق بإسناده (¬٢).
* * * * *
مسألة (٧٦٩): يجزئ في الذَّكاة قطع الحلقوم والمريء.
وعنه: لا يجزئ حتَى يقطع مع ذلك الودجين، وبه قال مالك.
فالحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام، والودجان: عرقان محيطان بالحلقوم.
وقال أبو حنيفة: يجزى قطع ثلاثة من الأربعة.
٣١٢٥ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن سليمان الواسطيُّ ثنا سعيد بن سلام العطَّار ثنا عبد الله بن بُديل الخزاعيُّ عن الزهريِّ عن