Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 639

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الذبح
  3. مسألة (٧٦٩): يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء.

مسائل الذبح

مسألة (٧٦٨): لا تجوز الذَّكاة بالسِّنِّ والظفر.

وقال أبو حنيفة: تجوز بهما، إذا كانا منفصلين.

وعن مالك: أنَّه يباح بالسِّنِّ والعظم.

لنا:

حديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه [فكل] (¬١)، ليس السنّ والظفر، وسأحدثك، أمَّا السنُّ: فعظمٌ، وأمَّا الظفر: فمدى الحبش».

وقد سبق بإسناده (¬٢).

* * * * *

مسألة (٧٦٩): يجزئ في الذَّكاة قطع الحلقوم والمريء.

وعنه: لا يجزئ حتَى يقطع مع ذلك الودجين، وبه قال مالك.

فالحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام، والودجان: عرقان محيطان بالحلقوم.

وقال أبو حنيفة: يجزى قطع ثلاثة من الأربعة.

٣١٢٥ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن سليمان الواسطيُّ ثنا سعيد بن سلام العطَّار ثنا عبد الله بن بُديل الخزاعيُّ عن الزهريِّ عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 639 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.