Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الذبح
- مسألة (٧٦٨): لا تجوز الذكاة بالسن والظفر.
- مسألة (٧٦٩): يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء.
- مسألة (٧٧٠): لا تحل ذبائح نصارى العرب.
- مسألة (٧٧١): إذا مات الجراد بغير سبب= حل أكله.
- مسألة (٧٧٢): يحل أكل السمك الطافي.
- مسألة (٧٧٣): الجنين يتذكى بذكاة أمه.
- مسألة (٧٧٤): السنة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.
- مسألة (٧٧٥): يحل أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.
- مسألة (٧٧٦): يحل أكل الضب، وفي اليربوع روايتان.
- مسألة (٧٧٧): يحل أكل لحوم الخيل.
- مسألة (٧٧٨): يحرم أكل البغال والحمر الأهلية.
- مسألة (٧٧٩): كل حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوى به، كالأسد والذئب والنمر والفهد = فحرام أكله، وكذلك ما له مخلب من الطير، كالبازي والشاهين والعقاب.
- مسألة (٧٨٠): المستخبث من الطير لا يحل أكله، كالنسر، والرخم، والغراب الأبقع، والغراب الأسود الكبير.
- مسألة (٧٨١): يحرم أكل القنفذ وابن عرس.
- مسألة (٧٨٢): كل ما يعيش في البحر يحل أكله، إلا الضفدع والتمساح والكوسج.
- مسألة (٧٨٣): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان طائرا: فثلاثة أيام؛ وإن كان من بهيمة الأنعام: فأربعين في رواية، وثلاثا في رواية؛ والبقر: تحبس ثلاثين؛ والغنم: سبعة؛ والدجاج: ثلاثة.
- مسألة (٧٨٤): إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها= جاز له الأكل من غير ضمان، سواء اضطر إليها، أو لم يضطر.
- مسألة (٧٨٥): يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة.