Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 652

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الذبح
  3. مسألة (٧٧٥): يحل أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.

مسألة (٧٧٤): السنَّة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.

وقال داود: لا يجوز.

وعن مالك كالمذهبين.

لنا:

قوله: «لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة».

وقد سبق مسندًا (¬١).

* * * * *

مسألة (٧٧٥): يحلُّ أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.

وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ أكلهما.

٣١٣٩ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمَّار قال: قلت لجابر: الضبع صيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقال

رسول الله ﷺ؟ قال: نعم.

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٢).

ز: رواه باقي أصحاب «السنن» من حديث عبد الله بن عبيد (¬٣)،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 652 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.