Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 653

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الذبح
  3. مسألة (٧٧٦): يحل أكل الضب، وفي اليربوع روايتان.

وصحَّحه البخاريُّ (¬١).

وقال البيهقيُّ: هو حديثٌ جيِّد، تقوم به الحجَّة (¬٢) O.

* * * * *

مسألة (٧٧٦): يحلُّ أكل الضبِّ، وفي اليربوع روايتان.

وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ.

لنا حديثان:

٣١٤٠ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عتَّاب (¬٣) ثنا عبد الله- يعني ابن المبارك- ثنا يونس عن الزهريِّ قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنَّ ابن عبَّاس أخبره أنَّ خالد بن الوليد أخبره أنَّه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة، فوجد عندها ضبًّا محنوذا، فقدمت الضبَّ لرسول الله ﷺ، فأهوى رسول الله ﷺ يده إلى الضبِ، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله ﷺ ما قدمتن إليه. قلن: هو الضبُّ. فرقع رسول الله ﷺ يده، فقال خالدٌ: أحرامٌ الضبُّ، يا رسول الله؟ قال: «لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه». قال خالدٌ: فاجتررته، فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر إليَّ، فلم ينهني (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 653 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.