Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 654

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الذبح
  3. مسألة (٧٧٧): يحل أكل لحوم الخيل.

أخرجاه (¬١).

٣١٤١ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن سليمان عن جابر بن عبد الله أنَّ عمر بن الخطَّاب قال: إنَّ نبيَّ الله ﷺ يحرِّم الضبَّ، ولكنَّه قذره (¬٢).

ز: رواه ابن ماجة عن يحيى بن خلف عن عبد الأعلى عن سعيد (¬٣).

ورواه مسلمٌ من رواية معقل عن أبي الزبير عن جابر عن عمر (¬٤)

بنحوه (¬٥) O.

* * * * *

مسألة (٧٧٧): يحلُّ أكل لحوم الخيل.

وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ.

لنا حديثان:

٣١٤٢ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن محمَّد بن عليِّ عن جابر أنَّ رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 654 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.