Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 666

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الذبح
  3. مسألة (٧٨١): يحرم أكل القنفذ وابن عرس.

وقال مالكٌ: يحلُّ.

لنا:

قوله ﵇: «خمسٌ لا جناح على من قتلهن … » فذكر منهن الغراب.

وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحجِّ (¬١)، وما يحلُّ قتله لا يحلُّ أكله.

* * * * *

مسألة (٧٨١): يحرم أكل القنفذ وابن عرس.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يحرم.

٣١٥٨ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد قال: حدَّثني عيسى بن نميلة الفزاريُّ عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجلٌ عن كل القنفذ، فقال شيخٌ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكر عند رسول الله ﷺ، فقال: «خبيثةٌ من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله.

ز: رواه الإمام أحمد عن سعيد (¬٢)، ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد (¬٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 666 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.