Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 667

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الذبح
  3. مسألة (٧٨٢): كل ما يعيش في البحر يحل أكله، إلا الضفدع والتمساح والكوسج.

وقال البيهقيُّ: هذا حديثٌ لم يرو إلا بهذا الإسناد، وهو إسنادٌ فيه ضعفٌ (¬١).

وعيسى: ذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثقات» (¬٢)، وهو ابن نميلة - بالنون-، وضبطه بعضهم بالتاء، وهو خطأٌ، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٧٨٢): كلُّ ما يعيش في البحر يحلُّ أكله، إلا الضفدع والتمساح والكوسج.

وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ إلا السمك.

"وقال مالكٌ: يحلُّ أكلُّه.

لنا أربعة أحاديث:

الحديث الأوَّل: قوله ﵇: «الحلُّ ميتته».

وقد ذكرناه بإسناده في أوَّل كتاب الطهارة (¬٣).

٣١٥٩ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيَّب عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيبٌ عند رسول الله ﷺ دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 667 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.