Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 670

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الذبح
  3. مسألة (٧٨٣): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان طائرا: فثلاثة أيام؛ وإن كان من بهيمة الأنعام: فأربعين في رواية، وثلاثا في رواية؛ والبقر: تحبس ثلاثين؛ والغنم: سبعة؛ والدجاج: ثلاثة.

٣١٦٤ - وقد روى حمَّاد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت شيخًا يكنى أبا عبد الرحمن قال: سمعت أبا بكر الصدِّيق ﵁ يقول: ما في البحر من شيءٍ إلا قد ذكَّاه الله لكم.

٣١٦٥ - وروي عن عمرو وأبي الزبير سمعا شريحًا- رجلاً أدرك النبيَّ ﷺ قال: كلُّ، شيءٍ في البحر مذبوحٌ (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٧٨٣): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان طائرًا: فثلاثة أيام؛ وإن كان من بهيمة الأنعام: فأربعين في رواية، وثلاثًا في رواية؛ والبقر: تحبس ثلاثين؛ والغنم: سبعة؛ والدجاج: ثلاثة.

وقال أكثرهم: لا يحرم.

لنا ثلاثة أحاديث:

٣١٦٦ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام قال: حدَّثني قتادة عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبن الشاة الجلالة (¬٢).

ز: رواه أبو داود (¬٣) والنسائيُّ من حديث هشام (¬٤)، وإسناده صحيحٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 670 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.