Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 641

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الذبح
  3. مسألة (٧٧١): إذا مات الجراد بغير سبب= حل أكله.

سيرين عن عَبيدة السلمانيِّ عن عليٍّ ﵇ قال: لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب، فإنَّهم لم يتمسَّكوا من النصرانيَّة بشيءٍ، إلا بشربهم الخمر.

مسألة (٧٧١): إذا مات الجراد بغير سببٍ حلَّ أكله.

وقال مالكٌ: لا يحلُّ إلا إذا مات بسبب، نحو أن يقطف رأسه، أو يقع في نار فيحترق.

٣١٢٨ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سريج ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم (¬١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأمَّا الميتتان: فالحوت والجراد، وأمَّا الدمان: فالكبد والطحال» (¬٢).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وقد رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أمسلم عن ابن عمر موقوفًا، وهو أصحُّ (¬٣).

ورواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 641 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.