Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 642

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الذبح
  3. مسألة (٧٧١): إذا مات الجراد بغير سبب= حل أكله.

سعيد الخدريِّ عن النبيِّ ﷺ، ولا يصحُّ، والمسور ضعيفٌ.

قال المصنِّف: قلت: المسور قد كذَّبه أحمد بن حنبل (¬١)، وقال ابن حِبَّان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به (¬٢).

ز: حديث عبد الرحمن بن زيد: رواه ابن ماجة عن أبي مصعب عنه (¬٣).

وعبد الرحمن: ضعَّفه جماعة من الأئمة.

وقد رواه الشافعيُّ عنه (¬٤)، ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ عن المحامليِّ عن عليِّ بن مسلم عنه.

ورواه أيضًا عن محمَّد بن مخلد عن إبراهيم بن محمَّد العتيق عن مطرِّف عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه (¬٥).

وعبد الله: وثَّقه بعض الأئمة، وضعَّفه بعضهم.

وقد رواه إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم عن أبيهم مرفوعًا.

وقد روى عبَّاس الدوريُّ عن يحيى بن معين أنَّه قال: بنو زيد بن أسلم ثلاثتهم حديثهم ليس بشيءٍ، ضعفاء ثلاثتهم (¬٦). وقال أبو حاتم: سألت أحمد بن حنبل عن ولد زيد بن أسلم، أيهم أحبُّ إليك؟ قال: أسامة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 642 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.