Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 643

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الذبح
  3. مسألة (٧٧١): إذا مات الجراد بغير سبب= حل أكله.

قلت: ثم من؟ قال: عبد الله (¬١). وقال البخاريُّ: ضعَّف عليٌّ عبدَ الرحمن ابن زيد بن أسلم. قال: وأمَّا أخواه أسامة وعبد الله فذكر عنهما صحَّةً (¬٢).

والصحيح في هذا الحديث ما رواه سليمان بن بلال- الثقة الثبت- عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنَّه قال: أحلت لنا ميتتان … وهو موقوفٌ في حكم المرفوع، والله أعلم.

٣١٢٩ - وقال الخطيب: أخبرنا الحسن بن عليٍّ الجوهريُّ أنا أبو الحسن عليُّ بن محمَّد بن أحمد بن لؤلؤ الورَّاق ثنا ابن الحسن (¬٣) بن سليمان القطيعيُّ ثنا محمَّد بن مسكين ثنا يحيى بن حسَّان ثنا مسور بن الصلت- كتبت

عنه ببغداد- عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبيِّ ﷺ نحو حديث قبله قال: «أحلَّ لنا من الميتة ميتتان، ومن الدم دمان: الحيتان والجراد؛ والطحال والكبد» (¬٤).

ومسور هو: ابن الصلت بن ثابت بن وردان، أبو الحسن مولى رسول الله ﷺ، من أهل المدينة، وقيل: بل هو كوفيٌّ، قدم بغداد. وقد ضعَّفه أيضًا البخاريُّ (¬٥) وأبو زرعة (¬٦) وأبو حاتم (¬٧) وغيرهم، وقال أبو حاتم: ضعَّفه أحمد بن حنبل (¬٨). وقال النسائيُّ: متروك الحديث (¬٩). والله أعلم O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 643 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.