Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 644

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الذبح
  3. مسألة (٧٧٢): يحل أكل السمك الطافي.

مسألة (٧٧٢): يحلُّ أكل السمك الطافي.

وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ.

٣١٣٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا حسن بن موسى ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله ﷺ، وأمَّر علينا أبا عبيدة، وزوَّدنا جرابًا من تمر، لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فرفع لنا على سعاحل البحر على هيئة الكثيب الضخم، فإذا هو دابة تدعى العنبر، فأكلنا منها حتَّى سمنا، فلمَّا قدمنا أتينا رسول الله ﷺ، فذكرنا ذلك له، فقال: «هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟». فأرسلنا إلى رسول الله ﷺ، فأكله (¬١).

أخرجه مسلمٌ في «صحيحه» (¬٢).

احتجُّوا بحديث، وله ثلاث طرق:

٣١٣١ - الطريق الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم البزَّاز ثنا الحسن بن عرفة ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبيِّ ﷺ قال: «كلوا ما حسر عنه البحر، وما ألقى، وما وجدتموه ميِّتًا أو طافيًا فوق الماء فلا تأكلوه».

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عبد العزيز عن وهب، وعبد العزيز ضعيفٌ لا يحتجُّ به (¬٣).

وقال أحمد: هو ضعيفٌ، والحديث ليس بصحيحٍ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 644 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.