Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 672

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الذبح
  3. مسألة (٧٨٣): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان طائرا: فثلاثة أيام؛ وإن كان من بهيمة الأنعام: فأربعين في رواية، وثلاثا في رواية؛ والبقر: تحبس ثلاثين؛ والغنم: سبعة؛ والدجاج: ثلاثة.

الناس، حتَّى تعلف أربعين ليلة (¬١).

قال المصنِّف: إسماعيل وأبوه ضعيفان.

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.

وإسماعيل بن إبراهيم: ضعَّفوه.

وأمَّا أبوه إبراهيم بن مهاجر: فروى له مسلمٌ (¬٢)، وقال الثوريُّ (¬٣) وأحمد (¬٤): لا بأس به. وضعَّفه ابن معين (¬٥)، وقال النسائيُّ: ليس بالقويِّ في الحديث (¬٦).

وقال البيهقيُّ- بعد أن روى هذا الحديث من رواية محمَّد بن سنان القزَّاز عن أبي عليٍّ الحنفيِّ-: ليس هذا بالقويِّ، وقد أشار إليه الشافعيُّ وزعم أنَّه أراد تغيرها من الطباع المكروهة إلى الطباع غير المكروهة، التي هي فطرة

الدواب، حتَّى لا توجد أرواح العذرة في عرقها وجزرها (¬٧) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 672 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.