Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 37

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الأشربة
  3. مسألة (٧٩٠): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.

٣٢١٢ - وقال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا العبَّاس بن عبد السميع ثنا محمد بن الحسين بن سعيد ثنا أبو حفص الدمشقي ثنا سعيد عن جعفر بن محمد عن بعض أهل بيته أنَّه سأل عائشة عن النبيذ، فقالت: يا بني، إنَّ الله ﷿ لم يحرِّم الخمر لاسمها، وإنَّما حرَّمها لعاقبتها، فكلُّ شرابٍ يكون عاقبته كعاقبة الخمر، فهو حرامٌ كتحريم الخمر (¬١).

ز: هذا الأثر لا يصحُّ عن عائشة، لجهالة بعض رواته O.

* * * * *

مسألة (٧٩٠): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وعن الشافعيَّة ثلاثة أقوال، قولان كالمذهبين، والثالث: يجوز للتداوي دون العطش.

لنا حديثان:

٣٢١٣ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا بهز وأبو كامل قالا: ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا سِماك عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد أنَّه قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ بأرضنا أعنابًا نعتصرها فنشربها؟ قال: «لا».

فعاودته، فقال: «لا». فقلت: إنا نستشفي بها للمريض؟ قال: «إن ذاك ليس بشفاء ولكنَّه داء» (¬٢).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 37 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.