Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 38

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الأشربة
  3. مسألة (٧٩٠): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.

ز: رواه ابن ماجه (¬١) والطبراني (¬٢) وأبو حاتم البستي (¬٣) من حديث حماد بن سلمة O.

٣٢١٤ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق ثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أن رجلا سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه عنها، قال، إنما أصنعها للدواء. فقال النبي ﷺ: «إنها داء وليست دواء» (¬٤).

انفراد بإخراجه مسلم.

ز: رواه مسلم من حديث شعبة، فقال:

٣٢١٥ - حدثنا محمد بن مثني ومحمد بن بشار - واللفظ لابن مثني - قالا: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه - أو كره - أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء؟ فقال: «ليس بدواء، ولكنه داء» (¬٥) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 38 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.