Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 39

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٧٩١): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.

مسائل السبق

مسألة (٧٩١): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.

وقال أبو حنيفة: تجوز.

وعن الشافعيِّ كالمذهبين.

٣٢١٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم - مولى الليثيين - عن أبي هريرة قال: قال رسول لله ﷺ: «لا سبق إلا في خفِّ أو حافرٍ» (¬١).

ز: رواه النسائي (¬٢) وابن ماجه (¬٣) من رواية محمد بن عمرو.

وأبو الحكم: ليس بالمشهور، وقد رواه غيره عن أبي هريرة، والله أعلم O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 39 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.