مسائل السبق
مسألة (٧٩١): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
وقال أبو حنيفة: تجوز.
وعن الشافعيِّ كالمذهبين.
٣٢١٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم - مولى الليثيين - عن أبي هريرة قال: قال رسول لله ﷺ: «لا سبق إلا في خفِّ أو حافرٍ» (¬١).
ز: رواه النسائي (¬٢) وابن ماجه (¬٣) من رواية محمد بن عمرو.
وأبو الحكم: ليس بالمشهور، وقد رواه غيره عن أبي هريرة، والله أعلم O.
* * * * *