Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل السبق
- مسألة (٧٩١): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
- مسألة (٧٩٢): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، أو بريء من الله، أو الإسلام، أو النبي ﷺ = انعقدت يمينه، وإذا حنث لزمته الكفارة.
- مسألة (٧٩٣): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو أشهد، لا فعلت كذا = انعقدت يمينه.
- مسألة (٧٩٤): يصح يمين الكافر.
- مسألة (٧٩٥): إذا حلف: لا يأكل أدما؛ فأكل لحما، أو بيضا، أو جبنا = حنث.
- مسألة (٧٩٦): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.
- مسألة (٧٩٧): إذا حلف: أنه لا مال له، وله مال غير زكاتي - كالعقار والأثاث - = حنث.
- مسألة (٧٩٨): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - علي حرام = كان يمينا.
- مسألة (٧٩٩): مذهب أحمد أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث.
- مسألة (٨٠٠): إذا نذر شيئا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو علي حجة، أو صوم سنة - فهو بالخيار: إن شاء وفى بنذره، وإن شاء كفر كفارة يمين.
- مسألة (٨٠١): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة = لزمه أن يتصدق بثلث جميع ماله.
- مسألة (٨٠٢): يمين الغموس لا توجب الكفارة، خلافا للشافعي.
- مسألة (٨٠٣): لاتنعقد يمين المكره.
- مسألة (٨٠٤): ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين.
- مسألة (٨٠٥): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة.
- مسألة (٨٠٦): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافا لبعض الحنفية.
- مسألة (٨٠٧): لا يجوز أن يولى النساء القضاء، خلافا لأبي حنيفة.
- مسألة (٨٠٨): يصح التحكيم، خلافا لأحد قولي الشافعي.
- مسألة (٨٠٩): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا امتنع من مجلس الحكم.
- مسألة (٨١٠): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته.
- مسألة (٨١١): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر، قبل شهادتهما.
- مسألة (٨١٢): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم يقسم، وتباع، ويقتسمان الثمن.
- مسألة (٨١٣): إذا تداعيا شيئا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه، قرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.
- مسألة (٨١٤): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك، بشرط أن لا يضر بالحائط، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: لا يحكم عليه الحاكم بذلك.
- مسألة (٨١٥): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولد، عرض على القافة، فإن ألحقوه بأحدهما - أو بهما - لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ، فينتسب إلى أيهما شاء.
- مسألة (٨١٦): لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى بالنكول.
- مسألة (٨١٧): لا تجب الشهادة في البيع، خلافا لداود.
- مسألة (٨١٨): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال.
- مسألة (٨١٩): لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة.
- مسألة (٨٢٠): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.
- مسألة (٨٢١): لا تقبل شهادة بدوي على قروي.
- مسألة (٨٢٢): لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.
- مسألة (٨٢٣): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به المال، خلافا لأبي حنيفة.
- مسألة (٨٢٤): إذا ترك ابنا واحدا لا وارث له غيره، فأقر بأخ = ثبت نسبه.
- مسألة (٨٢٥): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب شريكه.
- مسألة (٨٢٦): إذا أعتق في مرض موته عبيدا لا مال له سواهم، ولم يجز الورثة = جمع العتق في الثلث بالقرعة.
- مسألة (٨٢٧): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
- مسألة (٨٢٨): بيع المدبر جائز.
- مسألة (٨٢٩): يجوز بيع رقبة المكاتب.
- مسألة (٨٣٠): لا يجوز بيع أم الولد.