مسألة (٨٢٧): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
وقال مالك: يعتق الوالدان والمولودون، دون الإخوة والأخوات.
وقال الشافعيُّ: يعتق عمودا النسب.
٣٢٨٠ - قال أحمد: حدَّثنا يزيد وأبو كامل قالا: ثنا حمَّاد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبيِّ ﷺ قال: «من ملك ذا رحم فهو عتيق» (¬١). وقال أبو كامل: «من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌّ» (¬٢).
قالوا: قد قال يحيى بن سعيد: أحاديث الحسن عن سمرة من كتاب (¬٣). وقال ابن حبَّان: لم يشافه الحسن سمرة (¬٤).
قلنا: قد قال علي بن المديني: أحاديث سمرة صحاح، قد سمع الحسن من سمرة (¬٥). وقول ابن المديني مقدَّمٌ.
ز: قد تكلِّم في هذا الحديث بسبب آخر، وهو انفراد حمَّاد به، وشكِّه فيه، ومخالفة غيره ممن هو أثبت منه له.
وقد رواه أصحاب «السنن الأربعة» من حديث حمَّاد (¬٦).