من مسائل المكاتب
مسألة (٨٢٩): يجوز بيع رقبة المكاتب.
وقال أكثرهم: لا يجوز.
٣٢٨٨ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسحاق بن عيسى ثنا ليث قال: حدَّثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنَّ بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقال النبيُّ ﷺ: «ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق» (¬١).
ز: رواه البخاري (¬٢) ومسلم (¬٣) وأبو داود (¬٤) والترمذي (¬٥) والنسائي (¬٦) عن قتيبة عن ليث O.
* * * * *