Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 104

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٣٠): لا يجوز بيع أم الولد.

من مسائل أمهات الأولاد

مسألة (٨٣٠): لا يجوز بيع أمِّ الولد.

وقال داود: يجوز.

٣٢٨٩ - قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أبو بكر الشافعيُّ ثنا القاسم بن زكريا المقرئ ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا يونس بن محمد - من كتابه - ثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: «لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حيًّا، فاذا مات فهي حرَّة» (¬١).

ز: كذا رواه الدَّارَقُطْنِيّ مرفوعًا، وهو وهمٌ.

ورواه معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله.

ورواه يحيى بن إسحاق عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر نحوه غير مرفوع.

وكذلك رواه فليح بن سليمان عن عبد الله بن دينار.

وكذلك رواه البيهقي من رواية سليمان بن بلال وسفيان عن عبد الله بن دينار، وقال: هكذا رواية الجماعة عن عبد الله بن دينار، وغلط فيه بعض

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 104 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.