Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 72

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨١٥): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولد، عرض على القافة، فإن ألحقوه بأحدهما - أو بهما - لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ، فينتسب إلى أيهما شاء.

معرضين، والله لأرمينَّ بها بين أكتافكم (¬١).

أخرجه البخاريُّ ومسلم في «الصحيحين» (¬٢).

* * * * *

مسألة (٨١٥): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولدٍ، عرض على القافة، فإن ألحقوه بأحدهما - أو بهما - لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ، فينتسب إلى أيهما شاء.

وقال أبو حنيفة: لا يعرض على القافة.

٣٢٥٥ - قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن عبد الرحمن ثنا عمِّي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: دخل قائفٌ ورسول الله ﷺ شاهدٌ، وأسامة وزيد بن حارثة

مضطجعان، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض! قالت: فتبسم رسول الله ﷺ، وأعجبه، وأخبر به عائشة. قال إبراهيم بن سعد: وكان زيد أشقر أبيض، وكان أسامة مثل الليل (¬٣).

ز: رواه البخاري عن يحيى بن قزعة (¬٤)، ورواه مسلمٌ عن منصور بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 72 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.