Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 73

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨١٦): لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى بالنكول.

أبي مزاحم (¬١)، كلاهما عن إبراهيم بن سعد به O.

* * * * *

مسألة (٨١٦): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى بالنكول.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: تردُّ اليمين، ولا يقضى بالنكول.

لنا ثلاثة أحاديث:

٣٢٥٦ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب إليَّ ابن عبَّاس أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لو أنَّ الناس أعطوا بدعواهم، ادَّعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه» (¬٢).

أخرجاه في «الصحيحين» (¬٣).

٣٢٥٧ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ثنا محمد بن هشام المرُّوذِيُّ ثنا محمد بن الحسن ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «البيِّنة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه» (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 73 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.