Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 67

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨١٢): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم يقسم، وتباع، ويقتسمان الثمن.

من مسائل القسمة

مسألة (٨١٢): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر لم يقسم، وتباع، ويقتسمان الثمن.

وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما في ذلك منفعة أجبرا على القسمة.

وقال مالك: يجبر على القسمة بكلِّ حالٍ.

وقال الشافعي: إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر، وإن كان يستضر فعلى وجهين.

٣٢٤٨ - قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا خلاد بن أسلم ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج قال: أخبرني صُديق بن موسى عن محمد ابن أبي بكر عن أبيه عن النبيِّ ﷺ قال: «لا تعصبة على أهل الميراث، إلا ما حمل القسم» (¬١).

ز: هذا حديثٌ لا يثبتُ، وهو مرسلٌ.

وصُديقٌ: ليس بذاك المشهور، وقد ذكره ابن أبي حاتم في «كتابه»، فقال: صُديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير، تيميٌّ، كان أصله جزريًّا، ثم تحوَّل إلى مكَّة، روى عن: أبي بردة بن أبي موسى ومحمد بن أبي بكر بن محمد

ابن عمرو بن حزم، روى عنه: ابن جريج وجعفر بن ميسرة. سمعت أبي

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 67 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.