Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 58

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٠٤): ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين.

مسألة (٨٠٤): ينعقد نذر المعصية وكفَّارته كفَّارة يمين.

وقال أكثرهم: لا ينعقد، ولا يلزم كفَّارة.

لنا:

حديث عمران بن حصين: أنَّ امرأة نجت على العضباء، فنذرت لتنحرنها، فقال ﵇: «لا وفاء لنذر في معصية الله».

وقد سبق بإسناده (¬١).

٣٢٣٩ - وقال الترمذي: حدَّثنا قتيبة ثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين» (¬٢).

ز: هذا الإسناد رواته كلُّهم ثقات، لكن الحديث غير صحيح، لأنَّ له علة توجب ضعفه، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ضعفه.

وقال بعضهم: احتجَّ به أحمد وإسحاق.

وقد روى هذا الحديث: أحمد (¬٣) وأبو داود (¬٤) وابن ماجه (¬٥) والنسائي (¬٦) من حديث يونس.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 58 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.