Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 57

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٠٣): لاتنعقد يمين المكره.

كذا فيه: (عن المتوكل - أو: أبي المتوكل -).

وقوله: (صابرة): بمعنى مصبورة، كـ (عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ) [القارعة: ٧] O.

* * * * *

مسألة (٨٠٣): لاتنعقد يمين المكره.

وقال أبوحنيفة: تنعقد.

٣٢٣٨ - قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا محمد بن الحسن المقري ثنا الحسين بن إدريس ثنا خالد بن الهيَّاج ثنا أبي عن عنبسة بن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة قالا: قال رسول الله ﷺ: «ليس على مقهورٍ يمينٌ» (¬١).

قال المصنِّف: عنبسة ضعيفٌ.

ز: هذا حديثٌ منكرٌ جدًّا، بل موضوعٌ، وفي إسناده جماعةٌ من الضعفاء الذين لا يجوز الاحتجاج بهم O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 57 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.