Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 56

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٠٢): يمين الغموس لا توجب الكفارة، خلافا للشافعي.

وله ذكرٌ في «سنن أبي داود» في النذور (¬١)، وقد روى أبو داود نحوه من رواية كعب بن مالك (¬٢)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٨٠٢): يمين الغموس لا توجب الكفَّارة، خلافا للشافعيِّ.

٣٢٣٦ - أنبأنا محمد بن عبد الملك عن أبي محمد الجوهري عن أبي حفص بن شاهين ثنا محمد بن هارون بن حميد ثنا داود بن رشيد ثنا بقيَّة عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن أبي المتوكل عن أبي هريرة أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «ليس لها كفَّارةٌ: يمينٌ صابرةٌ ليقتطع بها مالاً بغير حقٍّ».

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة «الكتب الستَّة»، وإسناده جيِّدٌ.

وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» مطولاً، فقال:

٣٢٣٧ - حدَّثنا زكريا بن عَدِيٍّ ثنا بقيَّة عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المتوكل - أو: أبي المتوكل - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من لقي الله ﷿ لا يشرك به شيئًا، وأدَّى زكاة ماله طيِّبة بها نفسه محتسبًا، وسمع وأطاع، فله الجنَّة - أو: أدخل الجنَّة -، وخمسٌ ليس لهنَّ كفارة: الشرك بالله ﷿، وقتل النفس بغير حقٍّ، أو بهت مؤمن، أو الفرار من يوم الزحف، أو يمينٌ صابرةٌ يقتطع بها مالاً بغير حقٍّ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 56 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.