Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 55

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٠١): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة = لزمه أن يتصدق بثلث جميع ماله.

الاحتجاج به.

وليت هذا الحديث يصحُّ عن عطاء من قوله! والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٨٠١): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة لزمه أن يتصدق بثلث جميع ماله.

وعنه: يرجع إلى ما نواه من ماله.

وقال أبو حنيفة: يتصدق بجميع أمواله الزكاتيَّة، في إحدى روايتيه؛ وفي الأخرى: يتصدق بجميع ما يملك، وبها قال الشافعيُّ.

٣٢٣٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا روح ثنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره أنَّ أبا لبابة بن عبد المنذر قال - لمَّا تاب الله تعالى عليه -: يا رسول الله، إنَّ من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال رسول الله ﷺ: «يجزئ عنك الثلث» (¬١).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.

والحسين: ذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثقات»، وقال: يروي عن أبيه المراسيل (¬٢).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 55 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.