Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 80

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨١٩): لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة.

وابن البَيلماني: ليس بشيءٍ. قاله ابن معين (¬١)، وقال ابن عَدِيٍّ: الضعف على حديثه بَيِّنٌ (¬٢).

وروى هذا الحديث في ترجمته، ولفظه: سئل نبيُّ الله ﷺ: ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: «رجلٌ وامرأة» (¬٣).

وقد روى البخاري في «صحيحه» عن عقبة بن الحارث أنَّه تزوَّج أمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبيِّ ﷺ، فأعرض عنِّي، قال: فتنحَّيت، فذكرت ذلك له، فقال: «فكيف وقد زعمت أنَّها أرضعتكما؟!». فنهاه عنها (¬٤).

وفي لفظ: «دعها عنك» (¬٥).

وللدَّارَقُطْنِيّ: «دعها عنك، لا خير لك فيها» (¬٦) O.

* * * * *

مسألة (٨١٩): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة.

لنا حديثان:

٣٢٦٥ - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا محمد

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 80 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.