Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 79

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨١٨): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال.

قال: يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة.

ز: حديث حذيفة لم يخرِّجوه، وهو حديثٌ باطلٌ لا أصل له.

وحديث ابن عمر: رواه الإمام أحمد، فقال:

٣٢٦٣ - حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا شيخٌ من أهل نجران قال: حدَّثني محمد ابن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر أنَّه سأل النبيَّ ﷺ أو: أنَّ رجلاً سأل النبيَّ ﷺ فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبيُّ ﷺ: «رجلٌ أو (¬١) امرأةٌ» (¬٢).

هكذا رواه.

وقال عبد الله بن أحمد: ثنا أبي ثناه ابن أبي شيبة عن معتمر عن محمد بن عُثَيم عن محمد بن عبد الرحمن. يعني هذا الحديث.

٣٢٦٤ - قال عبد الله: وثنا أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة ثنا معتمر عن محمد بن عُثَيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ فقال: «رجلٌ وامرأةٌ» (¬٣).

كذا قال: (رجلٌ وامرأةٌ).

ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أصحاب «الكتب الستَّة»، وهو حديثٌ ضعيفٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 79 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.