Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 81

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨١٩): لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة.

ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمرْ (¬١) على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم».

والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت (¬٢).

قال المصنِّف: محمد بن راشد ضعيفٌ.

ز: رواه أبو داود عن حفص بن عمر عن محمد بن راشد (¬٣).

وقد وثَّق محمدًا: أحمدُ بن حنبل (¬٤) ويحيى بن معين (¬٥) وغيرهما، وتكلَّم فيه بعض الأئمة.

وقد تابعه غيره عن سليمان.

وقد روى ابن ماجه نحوه من رواية حجَّاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب (¬٦)، والله أعلم O.

٣٢٦٦ - الحديث الثاني: قال الترمذي: حدَّثنا قتيبة ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدًّا،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 81 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.