ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمرْ (¬١) على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم».
والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت (¬٢).
قال المصنِّف: محمد بن راشد ضعيفٌ.
ز: رواه أبو داود عن حفص بن عمر عن محمد بن راشد (¬٣).
وقد وثَّق محمدًا: أحمدُ بن حنبل (¬٤) ويحيى بن معين (¬٥) وغيرهما، وتكلَّم فيه بعض الأئمة.
وقد تابعه غيره عن سليمان.
وقد روى ابن ماجه نحوه من رواية حجَّاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب (¬٦)، والله أعلم O.
٣٢٦٦ - الحديث الثاني: قال الترمذي: حدَّثنا قتيبة ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدًّا،