Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 82

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٢٠): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.

ولا ذي غِمْر لأخيه، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ".

قال الفزاري: القانع التابع (¬١).

قال أبو عبيد: هو التابع للقوم، كالخادم لهم؛ والظنين: المتهم في دينه (¬٢).

قال المصنِّف: يزيد بن زياد ضعيفٌ لا يحتجُّ به. قاله الدَّارَقُطْنِيّ (¬٣).

ز: هذا الحديث انفرد به الترمذي، وقال: غريبٌ، لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. يعني يزيد بن زياد.

وقال النسائي: يزيد بن زياد متروك الحديث (¬٤).

وقد روي بإسنادٍ ضعيفٍ من حديث ابن عمر، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٨٢٠): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.

وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.

وعنه: تجوز شهادة أحدهما للآخر، فيما لا تهمة فيه، كالنكاح والطلاق والمال، وكلُّ واحد مستغن عن صاحبه.

وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز على الإطلاق.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 82 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.