Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 83

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٢١): لا تقبل شهادة بدوي على قروي.

لنا:

الحديث المتقدِّم.

* * * * *

مسألة (٨٢١): لا تقبل شهادة بدويٍّ على قرويٍّ.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: تقبل.

وقال مالكٌ كقولنا فيما عدا الجراح، فإنه تقبل شهادته احتياطًا للدماء.

٣٢٦٧ - قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا عبد الملك بن أحمد الدَّقَّاق ثنا يونس ابن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أنا يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «لا تقبل شهادة البدويِّ على القرويِّ» (¬١).

ز: رواه أبو داود عن أحمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب، ولفظه: «لا تجوز شهادة بدويٍّ على صاحب قرية» (¬٢).

ورواه ابن ماجه عن حرملة عن ابن وهب عن نافع وحده (¬٣).

وإسناده جيِّدٌ.

وقال البيهقي: وهذا الحديث مما تفرَّد به محمد بن عمرو بن عطاء عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 83 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.