Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 84

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٢٢): لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.

عطاء بن يسار O.

* * * * *

مسألة (٨٢٢): لا تقبل شهادة أهل الذِّمَّة بعضهم على بعض.

وقال أبو حنيفة: تقبل.

٣٢٦٨ - قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة ثنا علي بن حرب ثنا الحسن بن محمد (¬١) ثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا ترث ملَّة ملَّة، ولا تجوز شهادة أهل ملَّة على ملَّة، إلا أمَّتى فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم».

قال الدَّارَقُطْنِيّ: عمر بن راشد ليس بالقويِّ (¬٢).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.

وعمر بن راشد: ضعَّفه يحيى بن معين (¬٣) وغيره، وقال النسائي: ليس بثقةٍ (¬٤). وقال ابن عَدِيٍّ: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. وروى هذا الحديث في ترجمته، فقال:

٣٢٦٩ - أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا علي بن الجعد ثنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 84 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.