Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 85

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٢٢): لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.

عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة - أحسبه قال: قال رسول الله ﷺ: «لايرث أهل ملَّة ملَّة، ولا تجوز شهادة ملَّة على ملَّة، إلا أمَّتي تجوز شهادتهم على من سواهم».

حدَّثنا جعفر بن أحمد بن عاصم ثنا ابن مصفَّى ثنا بقيَّة ثنا الأسود بن عامر عن عمر بن راشد بإسناده نحوه (¬١) O.

احتجُّوا بحديثين:

٣٢٧٠ - الحديث الأول: قال ابن ماجه: حدَّثنا محمد بن طريف ثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيَّ ﷺ أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (¬٢).

٣٢٧١ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا البغوي وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا: ثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد الرحيم (¬٣) بن سليمان عن مجالد عن الشعبيِّ عن جابر قال: أُتي النبيُّ ﷺ بيهوديٍّ ويهوديَّة قد زنيا، فقال لليهود: «ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحدَّ؟». فقالوا: كنا نفعل إذ كان الملك لنا، فلما أن ذهب ملكنا فلا نجترئ على الفعل. فقال لهم: «ائتوني بأعلم رجلين فيكم». فأتوه بابني صوريا، فقال لهما: «أنتما أعلم من وراءكما؟».

قالا: يقولون. قال: " فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى: كيف

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 85 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.