Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 86

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٢٢): لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.

تجدون حدَّهما في التوراة؟ «. فقالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المُكْحُلَةُ (¬١)، رجم. قال:» ائتوني بالشهود ". فشهد أربعة، فرجمهما النبيُّ ﷺ (¬٢).

والجواب:

هذان الحديثان تفرَّد بهما مجالد، قال أحمد: ليس بشيءٍ (¬٣). وقال يحيى: لا يحتجُّ بحديثه (¬٤). وكذلك قال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به (¬٥).

ز: الحديث الأول: انفرد به ابن ماجه، وهو مختصرٌ من الحديث الذي بعده.

والحديث الثاني: رواه أبو داود عن يحيى بن موسى البلخي عن أبي أسامة عن مجالد بنحوه.

وعن وهب بن بقيَّة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبيِّ عن النبيِّ ﷺ نحوه، ولم يذكر: فدعا بالشهود فشهدوا.

وعن وهب عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبيِّ عن النبيِّ ﷺ بنحو منه (¬٦).

وهذا الذي تفرَّد به مجالد من الزيادة في الحديث لم يتابع عليه، ومجالد لا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 86 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.