Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 5, halaman 60

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل السبق
  3. مسألة (٨٠٥): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة.

ثم قال: والصحيح حديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهريِّ (¬١).

وقال الترمذي: وقال قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم: لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجَّا بحديث الزهريِّ عن أبي سلمة عن عائشة (¬٢) O.

* * * * *

مسألة (٨٠٥): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة.

وقال أكثرهم: لا ينعقد.

٣٢٤٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا زيد بن الحباب قال: حدَّثني حسين ابن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بريدة قال: حدَّثني بريدة أنَّ أمةً سوداء أتت رسول الله ﷺ وقد رجع عن (¬٣) بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردَّك الله صالحًا أن أضرب عليك بالدُّفِّ، فقال: «إن كنت فعلت فافعلي».

فضربت (¬٤).

ز: رواه الترمذي (¬٥) وأبو حاتم البستي (¬٦) من رواية الحسين بن واقد.

وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 5، ص 60 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.